السيد عبد الأعلى السبزواري
118
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ، ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمَّ ما ذكره ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره ، بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب [ 1 ] ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . ( مسألة 66 ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجة الإسلام [ 2 ] وإن اجتمع سائر الشرائط لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن